منذ مدة اردت ان اكتب موضوع عن حكم قول :
جمعة مباركة ,"تقبل الله" بعد الصلاة, حرماً ,جمعاً وغيره في المجتمع المسلم نلاحظ انتشارهذه الالفاظ التي لم تثبت على الرسول عليه الصلاة و السلام و لا على الصحابة فنحن نقوله من باب اللباقة
لذا اردت ان اقرألاهل العلم و المفتيين و رأيهم في كل هذا
يقول د.عبدالله الفقيه حين سألوه عن حكم قول جمعة مباركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة
( جمعة مباركة ) لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام .
ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته .
فعلى هذا يكون بهذا الاعتبار بدعة محدثة لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد السنية ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . رواه مسلم والبخاري معلقا ، وفي لفظ لهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها ، ولكن على سبيل الدعاء فنرجو أن لا يكون بها بأس ، وتركها أولى حتى لا تصير كالسنة الثابتة .
فالسنة في العزاء والأعياد وغيرهما هي على النحو التالي:
1- ففي العزاء يقول المعزي: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:
(أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى). وعلى المعزي أن يؤمِّن على ما عزى به ويقول: للمعزي آجرك الله..وإن حصل مع ذلك مصافحة فلا حرج.
2- وفي التهنئة بالعيد يقول: تقبل منا ومنك. وذلك لما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك). ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأصحابه بعد الصلاة ولا بعد الوضوء، ولم يؤثر عنه شيء من ذلك، لا
"حرماً" ولا
"زمزم" وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ولا شك أن التزام هذه العبارت على وجه التعبد من الأمور المحدثة المذموم، المردودة على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(كل بدعة ضلالة). رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم:
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق عليه، أما قول ذلك مرة من غير التزام فلعله والله تعالى أعلم مما لا حرج فيه.
والله أعلم.